الشيخ علي النمازي الشاهرودي

275

مستدرك سفينة البحار

باب ميراث الأولاد وأولاد الأولاد والأبوين وفيه حكم الحبوة ( 1 ) . رأي الخليفة في رد الأخوين الام عن الثلث ( 2 ) . باب ميراث الإخوة والأخوات وأولادهما والأجداد والجدات ( 3 ) . سائر الروايات في ذلك ( 4 ) . بصائر الدرجات : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله تعالى أدب محمدا ( صلى الله عليه وآله ) تأديبا ففوض إليه الأمر وقال : * ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا ) * وكان مما أمره الله في كتابه فرائض الصلب ، وفرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للجد فأجاز الله تعالى له ذلك ( 5 ) . باب ميراث الأعمام والأخوال وأولادهما ( 6 ) . باب ميراث الزوجين ( 7 ) . باب ميراث الخنثى وميراث الغرقى والمهدوم عليهم وذي الرأسين ( 8 ) . فيه قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخنثى المشكل يعد أضلاعه فإن كانت من الجانب الأيسر سبعة ومن الجانب الأيمن ثمانية فهو رجل . وفي ذي الرأسين بانتباهه من النوم فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد وإلا كان له ميراث اثنين . وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن مولود ليس له مما للرجال وليس له مما للنساء ، فقال : هذا يقرع عليه الإمام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على الآخر أمة الله - الخ ( 9 ) . ميراث الولد والام الميتين من خوف القتال ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ( 10 ) . قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ميراث خنثى من أهل الشام لم يعرف معاوية

--> ( 1 ) جديد ج 104 / 339 . ( 2 ) كتاب الغدير ج 8 / 223 . ( 3 ) جديد ج 104 / 341 . ( 4 ) ط كمباني ج 4 / 128 ، وجديد ج 10 / 162 . ( 5 ) ط كمباني ج 24 / 28 ، وص 30 ، وجديد ج 104 / 342 ، وص 348 ، وص 350 . ( 6 ) ط كمباني ج 24 / 28 ، وص 30 ، وجديد ج 104 / 342 ، وص 348 ، وص 350 . ( 7 ) ط كمباني ج 24 / 28 ، وص 30 ، وجديد ج 104 / 342 ، وص 348 ، وص 350 . ( 8 ) ط كمباني ج 24 / 31 ، وجديد ج 104 / 353 ، وص 356 . ( 9 ) ط كمباني ج 24 / 31 ، وجديد ج 104 / 353 ، وص 356 . ( 10 ) ط كمباني ج 8 / 439 ، وجديد ج 32 / 214 و 215 .